بالنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته و إلا وجبت الإجابة و يجبر عليها لو امتنع إلا إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل معيّن لا تجب الإجابة إلى أن ينتهي الأجل.
(مسألة 7): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنّه تجب الإجابة و يجبر الشريك عليها لو امتنع.
(مسألة 8): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه.
التأمين:
عقد التأمين للنفس أو المال صحيح إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء من وصف نظام لحفظ الانسان أو معالجته عند عروض مرض أو وضع محافظ على المال أو في مقام جبران ضرر إن عرض عليه فيكون نوعا من المعاوضة أو يكون بعنوان الهبة المشروطة أو المصالحة.
و هو: من العقود اللازمة للطرفين فلا يجوز لأحدهما الفسخ بعد تحققه إلا بأحد موجباته، و لا بد من عقد التأمين من الإيجاب و القبول و يكفي فيهما كل لفظ ظاهر في إنشاء العنوان بل تكفي الكتابة أيضا، و لا يجري في هذا العقد الخيارات إلا خيار الشرط و خيار الغبن و خيار تخلف الشرط.
(مسألة 9): لا يصح تأمين المكائن المختصة بإنتاج المحرّمات أو المراكب التي تكون حمولتها منها إلا إذا كانت مشتركة بين المحرم و المحلل و قصد المنفعة المحللة و كذا الحكم في المخازن.