و هي: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم و يسمّى ذلك ب (الشركة العقدية أو العنانية) و يعتبر فيها كل ما يعتبر في العقود المالية من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر، و تصح الشركة في الأموال و لا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، فلو تعاقدا كذلك بطل و كان لكل منهما أجرة عمله، و لكن لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدّة معينة فقبل الآخر صح، و لا تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما، كما لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما و ما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.
(مسألة 1): عقد الشركة جائز بين الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه فيبطل العقد و لكن لا تبطل الشركة إلا بالإفراز، و كذا يبطل العقد بعروض الموت و الجنون و السفه و إن لم يبطل أصل الشركة المالية و لو جعل للشركة مدة معينة لم تلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطاه في ضمن