responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 330

(مسألة 2): عقد الصلح لازم سواء كان مع العوض أو بدونه و لا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ، و يجري في الصلح جميع الخيارات الا خيار المجلس و الحيوان و التأخير بالمعنى الذي مرّ في البيع، و لا يجري حكم الرباء المعاملي في الصلح فلو صولح عن الربوي بجنسه مع التفاضل صح و إن كان الأحوط تركه، كما إذا كان لكل واحد من شخصين طعام عند صاحبه مع العلم بالزيادة في أحدهما فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده.

(مسألة 3): تغتفر الجهالة بالمال المصالح به فإذا اختلط مال أحد الشخصين بالآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالنسبة كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجيّ معيّن بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا أم لا، كما يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشي‌ء من المدعى به أو بشي‌ء آخر، و يسقط بهذا الصلح حق الدعوى و حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافقة و لكن هذا قطع للنزاع ظاهرا و لا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح و ذلك مثل ما لو ادعى أحد على شخص دينا فأنكره ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح أثّر في سقوط الدعوى و لكن المدعي لو كان في الواقع محقا فقد وصل إليه نصف حقه و بقي نصفه الآخر في ذمة المنكر و لا يجوز التصرف فيه.

(مسألة 4): الصلح لا يفيد الإقرار بخلاف البيع فإنّه يفيده فلو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه إقرار و أما لو قال بعني فهو إقرار منه.

(مسألة 5): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون و أما في غير ذلك فيجوز البيع و الصلح بالأقل من المديون و غيره و لذا يجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف و غيره بأقل منه لأنّ الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال و يصح‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست