و هو: التراضي و التسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا أو بعوض، و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع، و يتحقق بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو كتابة أو نحو ذلك، و لا تعتبر فيه صيغة خاصّة و يعتبر في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو غيره. نعم، يصح من غير البالغ الصلح إن كان جامعا للشرائط و كان بإذن الوليّ، و يشترط في مورد الصلح أن لا يكون من المحرّمات كالخمر أو الأعمال و المنافع المحرّمة.
(مسألة 1): الصلح عقد مستقل بنفسه و إن أفاد فائدة سائر العقود أيضا فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، و فائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، و فائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين، و يفيد الانتقال لو تعلق بعين أو منفعة و لو تعلق بدين أفاد السقوط، و أما ما لا يقبل الانتقال و لا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه و يصح الصلح على مجرّد الانتفاع بعين كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو ينتفع من سيارته أو يكون الممر و المخرج من بستانه أو أرضه أو يخرج جناحا في فضاء ملكه إلى غير ذلك من الانتفاعات.