الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين.
(مسألة 6): لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة و يتصرف في لبنها و يعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة بل تصح الإجارة كذلك لو كان المقدار معلوما.