responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 33

انقطع على العشرة اغتسلت و عملت أعمال الطاهرة و إلا يجب عليها أحكام الاستحاضه.

(مسألة 82): إن لم تكن لها عادة وقتية و عددية و استمر بها الدم أكثر من عشرة أيام فإن كان بعض أيام الدم واجدا لصفات الحيض وجب عليها العمل بأحكام الحيض فيه، و إن كان جميع أيام الدم واجدا لصفات الحيض أو جميعها فاقدا لها أو أنّ الواجد لها أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فإن كانت مبتدئة (أي: التي ترى الدم لأول مرّة) ترجع إلى عادة أقاربها عددا و وقتا إن اتفقن، و إن اختلفن في العدد و الوقت فالأحوط وجوبا التحيض في كل شهر بسبعة أيام. و إن كانت مضطربة (أي: التي لم تستقر لها عادة و استمر بها الدم) فتختار السبعة حيضا و الأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في التفاوت بين عادة الأقارب و السبعة.

ناسية العادة:

الناسية للعادة إما أن تكون ناسية عادة الوقت و العدد (كما في القسم الأول) فقد تقدم حكمها (مسألة 82): و إما أن تكون ناسية للعدد فقط (كما في القسم الثالث) تتحيض بسبعة أيام على الأحوط وجوبا و تجعلها في الوقت الذي تعرفه إن لم تكن في الدم صفات الحيض و إلا فهي المتبعة ما لم تزد على العشرة أو تنقص على الثلاثة و إما أن تكون ناسية للوقت فقط (كما في القسم الثاني) فتجعل العادة في أول رؤية الدم.

(مسألة 83): إذا رأت الدم في الشهر الأول ثلاثة أيام و في الشهر الثاني أربعة أيام و في الثالث ثلاثة أيام و في الشهر الرابع أربعة أيام فإن علمت أنّها صارت لها عادة تجعلها عادة و عند الشك أو استمرار الدم ترجع إلى تلك العادة و إن لم تعلم أنّها صارت عادة فتجري عليها حكم المضطربة من التحيض بالصفات كما مرّ في (مسألة 80).

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست