responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 32

(مسألة 77): ذات العادة الوقتية (أي: القسم الثاني) تتحيض برؤية الدم حتى لو تقدمت رؤية الحيض على الوقت بيوم أو يومين أو تأخرت كذلك سواء كان الدم واجدا لصفات الحيض أم لا، نعم، لو انقطع الدم قبل الثلاثة انكشف أنّه ليس بحيض.

(مسألة 78): ذات العادة العددية (القسم الثالث): تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان جامعا لصفات الحيض التي تقدمت و إن كان فاقدا للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام و الأحوط وجوبا في الأيام الثلاثة الجمع و بين أحكام الحائض و المستحاضة كما يأتي بيانهما و كذا المبتدئة (أي التي لم تسبق لها عادة أصلا).

(مسألة 79): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام و انقطع ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان المجموع- النقاء و الدمان- لا يزيد على عشرة أيام كان الجميع حيضا واحدا حتى النقاء المتخلل، و إن تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر (عشرة أيام)، فإن عرفت عادتها تجعل ما في العادة حيضا و الآخر استحاضة، و إن لم تعرف عادتها فإن كان أحدهما واجدا لصفات الحيض جعلت الواجد لها حيضا و الفاقد لها استحاضة، و إن تساويا جعلت الحيض في أول زمان رؤية الدم.

(مسألة 80): إذا تخلل بين الدمين أقلّ الطهر (عشرة أيام) كان كل منهما حيضا مستقلا سواء كان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا، و سواء كان الدم واجدا لصفات الحيض أم لا.

(مسألة 81): لو انقطع دم الحيض لدون العشرة و احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة فإن خرجت ملوثة و لو بصفرة بقيت على التحيض إن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة، و إن خرجت نقيّة اغتسلت و عملت اعمال الطاهرة، و إن استبرأت بعد انقضاء العادة و خرجت القطنة ملوثة بقيت على التحيض استظهارا يوما أو يومين فإن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست