responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 34

أحكام الحيض:

لا تصح من الحائض الصلاة واجبة كانت أم مندوبة، كما لا يصح منها الصوم و الاعتكاف، كما يحرم عليها مس كتابة القرآن و اسم الجلالة (اللّه) و سائر أسمائه و صفاته، و اللبث في المساجد و مطلق الدخول في المسجدين، و قراءة آية السجدة كما مرّ في المحرمات على الجنب و لا يصح طلاق الحائض على تفصيل يأتي.

(مسألة 84): يحرم الجماع في القبل على الرجل و عليها و الأحوط وجوبا ترك وطئها في الدبر أيضا، و لا بأس بالاستمتاع منها بغير ذلك و إن نقت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل غسل الحيض و إن كان الأولى لها غسل محل الدم.

(مسألة 85): الأحوط وجوبا الكفارة على الزوج لو وطأ زوجته في الثلث الأول من أيام الحيض بثمانية عشر حبة من الذهب المسكوك (أو قيمته) و في الثلث الثاني من أيام الحيض بتسع حبات منه، و في الثلث الآخر من أيام الحيض بأربع حبات و نصف منه، و لا شي‌ء على الساهي و الناسي و المجنون و الجاهل بالموضوع و الحكم مع عذر. و لو اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة و مصرفها المساكين.

(مسألة 86): يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في شهر رمضان و غيره حتى المنذور في وقت معيّن و كذا يجب عليها قضاء الصلوات الواجبة كصلاة الطواف و الصلاة المنذورة في وقت معيّن بل و صلاة الآيات على الأحوط وجوبا. نعم، لا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية.

(مسألة 87): يجب الغسل بعد النقاء عن حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة كالصلاة و الطواف و هو كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الارتماس و لا يجزي عن الوضوء كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة على الأحوط وجوبا كما مرّ.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست