responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 325

(مسألة 3): الأحوط ترك المغارسة و هي: أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما و لا بأس أن يقع ذلك بعنوان المصالحة أو الإجارة.

(مسألة 4): لو تبيّن في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا و حصل اليأس منه لا يجب على العامل إتمام السقي، و كذا لو ارتفعت الحاجة إلى السقي مثلا بالمطر و نحو و لا يسقط حق العامل في الصورتين و لكن الأحوط التراضي مع المالك، و أما إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجبار العامل عليه كما أنّ له حق الفسخ و له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته، و لكن الأحوط التصالح و التراضي حينئذ و كل مورد بطلت فيه المساقاة يصح أن يتوسل فيه إلى نتيجتها بالإجارة أو الصلح أو مطلق التراضي.

(مسألة 5): يجوز اشتراط شي‌ء من الذهب أو الفضة أو النقود للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة و يجب الوفاء به سواء سلمت الثمرة أو لم تسلم إلا أن تكون قرينة معتبرة على تقييد الاشتراط بالسلامة، و إذا تلف بعض الثمرة فلا ينقص ما اشترط أحدهما على الآخر من الذهب أو الفضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة إلا مع القرينة على ذلك.

(مسألة 6): لو اشترط انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد و كان جميعه للمالك و استحق العامل أجرة المثل لعمله إن كان الشرط انفراد العامل به، و أما لو كان الشرط انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئا. نعم، لو كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.

(مسألة 7): لو مات المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل و إلا انفسخت المعاملة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست