(مسألة 8): لو اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه فالقول قول منكره، و كذا لو اختلفا في المدّة أو الحصّة، و أما لو اختلفا في صحة العقد و فساده قدم قول مدعي الصحة.