responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 324

ثمرة شجر معيّن دون غيره. نعم، يجوز اشتراط مقدار معيّن كطنّ من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.

(7) تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال و يكفي الانصراف إذا كانت قرينة على التعيين.

(8) أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه، و أما إذا لم يحتج إلى ذلك و احتاج إلى القطف و الحفظ و نحوهما فالأحوط أن تكون بعنوان الإجارة دون المساقاة.

(9) أن تكون الأصول مغروسة فلا تصح في الفسيل قبل الغرس و لا على أصول غير ثابتة كالبطيخ و الباذنجان و القطن و الأوراد و أشباهها. نعم، يصح بعنوان الإجارة أو المصالحة أو الجعالة دون المساقاة المعهودة.

(مسألة 1): لا تصح المساقاة على الأشجار التي لا ثمرة لها. نعم، تصح المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالتوت و الحناء أو بوردها و إن كان الأحوط أن تكون بعنوان الإجارة دون المساقاة. و يصح عقد المساقاة في الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض و لكن احتاجت إلى أعمال أخرى كما تصح المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة على ما هو المتعارف.

(مسألة 2): إذا اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصّة مخالفة للحصة من النوع الآخر كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الرمان و الربع في الكرم إذا علما بتحقق سائر الشرائط كما يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشركاء عاملا واحدا و يجوز العكس و يجوز تعددهما معا، و لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إلا إذا اشترط المباشرة، كما لا يعتبر العلم بأنواع الشجر مثل ما إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار بل يكفي العلم الإجمالي بها.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست