responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 323

المساقاة و أحكامها

و هي: قرار معامليّ بين شخص و آخر لمصلحة الأشجار المثمرة إلى مدة معينة بحصة من أثمارها، و إنّها عقد لازم لا تبطل و لا ينفسخ إلا بالتقايل و التراضي أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعل في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان و يشترط فيها أمور:

(1) الإيجاب و القبول كما في كلّ عقد و يكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ مثل أن يقول صاحب الأصول: «ساقيتك» أو «أعطيتك» و غيرهما و لا تعتبر فيها العربية فضلا عن الماضوية و يكفي فيها المعاطاة أيضا.

(2) الكمال في المتعاقدين من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس في المالك دون العامل إلا إذا استلزم فيه تصرّفا ماليا.

(3) أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.

(4) أن تكون معينة عندهما و معلومة لديهما.

(5) تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها أو بالأشهر أو بالسنين.

(6) تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة فلا يصح أن يجعل للعامل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست