responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 31

(الأول): أن تكون المرأة بالغة- أي قد اكتملت تسع سنين- و لم تتجاوز سنّ اليأس و هو خمسون سنة في غير القرشية و في القرشية ستون سنة.

(الثاني): أن يكون الدم مستمرا ثلاثة أيّام و لا يضرّ انقطاع الفترات القصيرة.

(الثالث): أن لا يتجاوز الدم عشرة أيّام فإذا تجاوز عشرة أيّام فلا يكون حيضا من ابتدائه إلّا إذا كان بعض الأيام بصفة الحيض.

(الرابع): أن يفصل عشرة أيام طهر بين الحيضتين.

(مسألة 75): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه فالأحوط وجوبا الجمع بين أحكام الطاهر و الحائض و يبقى حكم الحيض ما دام الدم باقيا في باطن الفرج.

(مسألة 76): يجتمع الحيض مع الحمل حتى بعد استبانته إن كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام عادتها و إلا يكون استحاضة.

عادة النساء و اقسامها:

تصير المرأة ذات عادة (أي: تثبت الدورة الشهرية لها) بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة تختلف عنهما. و العادة (الدورة الشهرية) على أقسام:

(الأول): العادة الوقتية و العددية و هي التي ترى الدم في أول كل من الشهرين أو في الوسط أو في آخر كل منهما- مثلا- سبعة أيام فحينئذ تكون العادة وقتية و عددية.

(الثاني): العادة الوقتية فقط و هي التي ترى الدم في أول الشهر الأول سبعة و في أول الشهر الثاني خمسة فهذه عادة وقتية خاصة.

(الثالث): العددية فقط و هي التي ترى الدم خمسة أيام في أول الشهر الأول و في وسط الشهر الثاني أو آخره خمسة أيام فالعادة تكون عددية.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست