responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 319

(مسألة 4): يجوز اشتراط مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة كما يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته من الذهب أو الفضة أو النقود مضافا إلى حصته.

(مسألة 5): لو عيّن المالك نوعا خاصا من الزرع في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدّي عنه و لكن لو تعدّى إلى غيره و زرع نوعا آخر فللمالك الخيار بين الفسخ و الإمضاء فإن فسخ يكون الحاصل للزارع إن كان البذر له و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله و رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، و ليس للعامل مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا. و كذا لو ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له و عليه للزارع ما صرفه من الأموال و كذا أجرة عمله و أجرة الآلات التي استعملها في الأرض، و إن كان البذر للزارع فالزرع له و عليه أجرة الأرض للمالك و كذا أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. ثم إن رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو و إن لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع و ليس للزارع إجبار المالك على إبقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجانا و كذلك الحكم فيما إذا انقضت مدّة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل.

(مسألة 6): لو ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة بلا عذر حتى انقضت المدة ضمن أجرة المثل للمالك و إن كان ذلك عن عذر كما لو أنّ الأرض لم تكن تحت يد الزارع و كانت تحت يد المالك فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك فلا يضمن و إلا فيضمن، و الأحوط التصالح و التراضي مطلقا حتى في الصورة الأولى، و إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخيّر المالك و العامل في الباقي بين الفسخ و الإمضاء. و إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخيّر المالك و العامل في الباقي بين الفسخ‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست