(7) تعيين الزرع من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه. نعم، لو صرّح بالتعميم صح فيتخيّر الزارع بين أنواعه.
(8) تعيين الأرض و حدودها و مقدارها فلو لم يعيّن بطلت المزارعة إلا إذا عيّن كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار دونم من هذه القطعة التي لا اختلاف بين أجزائها.
(9) تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و آلات الزرع على أيّ منهما إذا لم يكن تعارف.
(مسألة 1): المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه، و لا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه. نعم، ينفسخ بموت الزارع إن قيدت المباشرة للعمل و لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها أو أخذها من مالكها بعنوان العمل و المزارعة فيها. نعم، لو لم يكن له فيها حق و لا عليها سلطنة كالموات لم تصح مزارعتها و إن صح أن يتشاركا في حاصل الزرع و في الأراضي المغصوبة تتوقف صحة المزارعة على إذن المالك و لا فرق في صحة المزارعة مع اجتماعها للشرائط بين كون الطرفين مسلمين أو كافرين أو مختلفين.
(مسألة 2): يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره إلا إذا اشترط المالك المباشرة فلا يجوز أن يزرع غيره.
(مسألة 3): لو أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما بأن قال: «كل من زرع أرضي أو مزرعتي فله نصف الحاصل مثلا» و كان قصده من ذلك المزارعة المعهودة فأقدم شخص على ذلك و قبل تترتب عليه أحكام المزارعة، و أما مع عدم قصدهما المزارعة فالأحوط عدم إجراء أحكامها الخاصة عليها إلا بالتراضي و التصالح.