و الإمضاء. و إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء تبطل المزارعة فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر و عليه أجرة مثل عمل العامل أو أجرة مثل الأرض.
(مسألة 7): يجوز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع و لا بد في كل ذلك من التعيين.
(مسألة 8): العامل لو قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل يضمن التفاوت إن كان البذر للمالك، و أما إذا كان للعامل و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان و للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للأرض و لو اختلفا في الشرط مثل ما لو اختلفا في أنّ البذر على أيّهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة، و أما لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره على وجه يضرّ بالزراعة و أنكره الزارع فالقول قوله، و كذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا و أنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا.