responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 317

المزارعة و أحكامها

و هي: عقد بين مالك الأرض و الزارع على زرعها بحصة من حاصلها و يعتبر فيها أمور:

(1) الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة مثل أن يقول: «أعطيتك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع «قبلت» و يكفي ذلك بالفعل الدال عليه و لا يعتبر في اللفظ العربية فضلا عن الماضوية.

(2) أن يكون كل من المالك و الزارع جامعا لشرائط الكمال من البلوغ و العقل و عدم الحجر و الاختيار.

(3) أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل من الأرض و للآخر آخره بطلت المزارعة و كذا لو جعل الكل لأحدهما.

(4) أن تكون حصة كل منهما معلومة على نحو الإشاعة كالنصف أو الثلث و نحوهما فلو قال أحدهما للآخر أعطني ما شئت لم تصح المزارعة.

(5) تعيين المدة بالأشهر و السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه و لو لم يعيّن المدة بطلت المزارعة.

(6) أن تكون الأرض قابلة للزراعة و لو بالعلاج و الإصلاح فلو لم تكن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست