responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 312

الحفظ أو اشتراط الضمان، و صاحب الحمام لا يضمن الثياب و نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة و تعدى أو فرّط.

(مسألة 22): لو استأجر دابة معينه أو سيارة كذلك من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى (أي الدابة أو السيارة لزيد) و أجرة المثل للثانية، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافا إلى الأجرة المسماة لدابة زيد.

إجارة العين المستأجرة:

يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر للمنفعة و إن لم يكن مالكا للعين إن لم تقيّد الإجارة بالمباشرة لشخص خاص و إلا فلا تصح الإجارة الثانية إلا بإذن من المالك. نعم، إذا انتهت مدة الإجارة وجب إرجاع العين إلى المالك و لا يجوز له إيجارها لشخص ثالث إلا بإذن المالك فلو استأجر الدار أو الدكان مدّة فانتهت المدّة وجب إرجاعها إلى المالك.

(مسألة 23): يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إن لم يقيد بالمباشرة بأقلّ مما استأجرها به و بالمساوي و كذا بالأكثر عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ إلا أن يحدث فيها حدثا و في الرّحى و الأرض و السفينة يجوز على كراهية بل الأحوط الترك كما لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة (البيت و الدكان و الدار و الأجير) بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا و يجوز أن يؤجره بأقلّ من العشرة بل يجوز بالعشرة أيضا.

(مسألة 24): إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر و لا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست