responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 311

العمليات الجراحية، و أما إذا كان واصفا فالأحوط الاسترضاء إن حصل من الوصف الفساد، و كذا لو استأجر شخصا لذبح حيوان على طريق الشرع فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، و كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.

(مسألة 18): لو تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج. نعم، لو اشتبه في الموضوع المشروط فيه عدم الضمان و باشر في غيره و تلف ضمن، كما لو اشترط عدم الضمان في العملية الجراحية للرجل اليمنى- مثلا- و لكن باشر في عملية الرجل اليسرى فتلفت ضمن إلا إذا تبرّأ من الضمان على وجه الإطلاق.

(مسألة 19): سائق المراكب المستحدثة يضمن لو حصل تلف أو نقص على راكبها بفعله، و كذا يضمن الحمال إن عثرت رجله فسقط المتاع و انكسر أو وقع المتاع على إناء غيره فانكسر، و أما لو آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف المتاع أو حصل نقص فيه فلا ضمان على صاحبها و كذا لو آجر سيارته نعم، إذا كان هو المسبب للتلف يضمن كما يضمن الخياط إن قال له المالك (إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه) فقطعه و لم يكفه.

(مسألة 20): إذا حمل على الدابة أو السيارة المستأجرة أو أسكن في الدار أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك و عليه أجرة المثل للزيادة مضافا إلى الأجرة المسماة، و كذا لو استأجر الدابة أو السيارة لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك، و هكذا في كل مورد تكون فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة المتعلقة بالأعمال: كما لو استأجر شخصا للبناء فاستعمله في الحدادة أو المتعلقة بالأعيان: كالدار و الدابة كما مرّ.

(مسألة 21): لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست