responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 310

الغصب بعد القبض رجع على الغاصب بأجرة المثل، و كذا لو منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع إليه فيما فوّت من المنفعة.

(مسألة 15): تجوز إجارة المنفعة المشاعة من العين و لا يجوز تسليمها إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة كما يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو بستانا أو سيارة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين، و كذا يجوز أن يستأجر شخصين لعمل معيّن كحمل متاع أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.

(مسألة 16): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد فيجوز أن يؤجر داره أو بستانه سنة متأخرة عن العقد بشهر أو بسنة أو أقل أو أكثر و لا بد من تعيين مبدأ المدة و إذا أطلقت الإجارة مدة معينة و لم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال.

الضمان في الإجارة:

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدّي أو التفريط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح و ضمن المستأجر، و إذا تلفت العين أو أتلفها الأجير أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر و لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت أو تعيّبت. و المدار في القيمة على زمان الأداء إن لم تك قرينة معتبرة على الخلاف.

(مسألة 17): كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالختّان إذا أفسد في ختانه أو النجار أو الخياط أو الحداد و المهندس إذا أفسدوا، و كذا المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن كالأطباء لو باشروا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست