responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 309

المستأجر على تسليم العين، فإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر الفسخ و أخذ الأجرة إذا كان قد دفعها إليه، و له إبقاء الأجرة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة.

(مسألة 12): إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة و قسطت الأجرة على النسبة إن كان التلف بعد القبض، فللمالك حصة من الأجرة على نسبة المدّة، و أما لو تلفت العين قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا، هذا إذا تلفت العين بتمامها و أما إذا تلف بعضها تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة. نعم، لو بادر المالك بتعمير العين و كانت الفترة غير معتد بها عرفا فلا فسخ و لا انفساخ كما إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تعميرها و إن كان معتدّا بها رجع المستأجر بها يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما قبل الانهدام و إذا انهدم تمام الدار بحيث خرجت عن الانتفاع ينفسخ العقد.

(مسألة 13): لو قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتى انتهت المدة استقرت عليه الأجرة، و كذا لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر العامل لبناء دار في وقت معيّن، فهيّأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الدار حتى مضى الوقت فإنّه يستحق الأجرة.

نعم، لو كان عدم الاستيفاء لعذر فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من العمل مثلا و انقضت المدة بطلت الإجارة و ليس على المستأجر شي‌ء من الأجرة و كذا إن كان العذر خاصا كالمرض مثلا إذا اشترط المباشرة و أما إذ لم تشترط المباشرة لم تبطل و لا فرق في عدم استيفاء المنفعة بين تمام المدّة أو في بعض المدة.

(مسألة 14): لو غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه و بين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل و إن كان‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست