responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 30

الحيض

هو: الدم الذي تراه المرأة في كل شهر، و يجب عليها الغسل عند انقطاعه و يسمّى بغسل الحيض.

(مسألة 73): الدم الذي يخرج من المرأة على أقسام:

(الأول): ما يخرج في الدورة الشهرية و هو دم الحيض و له أحكام خاصة كما يأتي.

(الثاني): ما يخرج بسبب افتضاض البكارة أو الجرح أو القرح أو عملية جراحية في الرحم و لا شي‌ء عليها سوى طهارة الموضع من الدم.

(الثالث): ما يخرج من الباطن غير القسمين المتقدمين و يسمّى بدم الاستحاضة و له أحكام خاصة.

(الرابع): ما يخرج مع الولد عند الولادة و يسمّى دم النفاس و له أحكام يأتي بيانها.

(مسألة 74): لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة، أو الجرح- كما مرّ في القسم الثاني من الأقسام- ترجع إلى صفات دم الحيض و هو غالبا: أسود أو أحمر غليظ حار يخرج بدفق و حرقة عكس دم الاستحاضة، و لو فقدت الصفات تختبر نفسها بقطنة تدخلها في الموضع و تتركها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو حيض، و لو تعذر الاختبار فالاعتبار بحالها السابق.

شرائط الحيض:

يعتبر في دم الحيض امور أربعة:

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست