responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 308

و لا أرش، هذا في العين الشخصية أما إذا كانت كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار له في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد. و أما إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ و ليس له مطالبة الأرش الا بالتراضي عليه، و إذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها ليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

(مسألة 10): يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط حتى للأجنبيّ و خيار العيب و خيار الاشتراط و تبعض الصفقة و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة بل جميع الخيارات إلا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير إلى ثلاثة أيام.

أحكام الإجارة:

إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال، و كذا المؤجر و الأجير يملكان الأجرة بنفس العقد و ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل إلا في حال تسليم الأجرة، كما لا يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة و إذا حبسها ضمنها إن تلفت.

(مسألة 11): ليس للأجير و المؤجر المطالبة بالأجرة إلا إذا سلم المنفعة إلى المالك أو أتم العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، و تسليم المنفعة يكون بتسليم العين، و يجب على كل منهما تسليم ما عليه و إن كان الآخر ممتنعا عنه، و ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك، و إذا امتنع المالك من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة أجبره‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست