responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 306

المعلوم طوله و عرضه، و لا بد من تعيين الزمان في جميع ذلك إلا أن تكون قرينة على التعجيل فتتبع.

(2) أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة الدابة المفقودة أو السيارة المحجوزة و نحوهما.

(3) أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها كالدار و البستان فلا تصح إجارة الثمرة للأكل.

(4) أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.

(5) أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات كالمخازن لحفظ الخمور أو السيارة للسفر إلى المعصية.

(مسألة 2): لو قال أجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، و إذا قال أجرتك الدار كل شهر مائة دينار أو قال أجرتك شهرا بمائة دينار فإن زدت فبحسابه صحت في كل منهما في الشهر الأول إن كان المبدأ معلوما و لو بالقرينة، و بطلت في غيره إلا أن يستأنفها أو كان بعنوان الجعالة أو الإباحة بالعوض صح حينئذ.

(مسألة 3): لو استأجره على عمل مقيد بقيد خاص أو وصف كذلك فجاء به على خلاف القيد أو الوصف لا يستحق مطالبة الأجرة و وجب الإتيان بالعمل ثانيا على النهج الذي وقعت عليه الإجارة، فإن لم يمكنه العمل ثانيا تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة و بين مطالبة الأجير بأجرة المثل لما استؤجر عليه، فإن أخذها منه يعطيه أجرة المثل لما وقع منه. و كذا لو استأجره على عمل بشرط كما إذا استأجره على عمل و اشترط عليه قراءة سورة من القرآن أو كتابة حديث مثلا فعمل و لم يقرأ السورة تخيّر المالك بين فسخ الإجارة و عليه أجرة المثل و بين إمضائها و دفع أجرة المسماة.

(مسألة 4): لو تعلقت الإجارة بالمعلوم عرفا و كان الاختيار بيد الأجير‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست