responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 305

الإجارة هي: المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره فالأول: مثل إجارة العمال للعمل. و الثاني: مثل إجارة الدار و الدكان، و لا بد فيها من العقد المركب من الإيجاب و القبول، فالإيجاب مثل قول العامل: «آجرتك نفسي» أو قول صاحب الدار: «آجرتك داري» و القبول قول المستأجر «قبلت» و إذا وقعت فلا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو بوجود خيار في البين، و تقع الإجارة بالمعاطاة فهي لازمة أيضا على الأحوط وجوبا، و يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو جنون أو سفه أو فلس كما يشترط الاختيار فلا تصح الإجارة لو كان أحدهما مكرها.

(مسألة 1): يشترط في كلّ، من العوضين أمور:

(1) أن يكون العوضان معلومين، أما الأجرة فبالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العد، و أما المنفعة فإما بتقدير المدة مثل سكنى الدار شهرا أو سنة أو بتقدير المسافة مثل ركوب الدابة أو السيارة خمس كيلومترات أو أقل أو أكثر، أو بتعيين الحمل كما إذا استأجر دابته أو سيارته للحمل فلا بد من تعيين الحمل أو الراكب. نعم، إذا كان اختلاف الحمل أو الدابة أو الطريق لا يوجب اختلافا في المالية لا يجب التعيين. أو بتقدير الموضوع كخياطة هذا الثوب‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست