responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 300

بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

(مسألة 8): الأحوط وجوبا اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة و لا يكفي في الشفعة مجرد قول الشفيع: «أخذت بالشفعة» في انتقال المبيع إليه بل لا بد من دفع الثمن إلى المشتري.

(مسألة 9): لو باع الشخص قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل البيع الثاني، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول، و كذا لو زادت العقود على الاثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق و إن أخذ باللاحق صح السابق و إن أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده، و أما لو تصرّف المشتري الثاني في المبيع بتصرف لا شفعة فيه كالوقف و الهبة اللازمة أو جعله صداقا كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له. و إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بها سقطت و لو تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، و إذا تلف المبيع بعد الآخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه و كذا إن كان بغير فعله و طالب الشفيع حقه. و لكن تسامح المشتري في الإقباض.

(مسألة 10): الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط و يجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها. نعم، إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري، و في إرثها إشكال و على فرضه ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، و بعد الأخذ بالشفعة يقسم الشقص بينهم على ما فرضه اللّه تعالى في المواريث لا على الرءوس.

(مسألة 11): الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري و نماء الثمن للبائع.

(مسألة 12): لو كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست