responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 301

المؤجل و يصح إلزامه بالكفيل و يجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به كما يجوز الأخذ بها إن كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بالوكالة الثابتة شرعا.

(مسألة 13): ثبوت الخيار للبائع- أيّ خيار كان- لا ينافي ثبوت حق الشفعة. نعم، لو كانت العين معيبة فإن علم المشتري بالعيب فلا خيار له و لا أرش فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شي‌ء له، و إن كان جاهلا كان له الأرش و لا خيار له في الرد، و إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع يصح به أخذ الأرش و عليه دفعه إلى الشفيع، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش و يجوز له مطالبة المشتري به و الأحوط التراضي.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست