(مسألة 5): لو أسقط الوليّ على الصبيّ أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل، و كذا إن لم يكن في الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. نعم، لو ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فلهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
أحكام الشفعة:
الأخذ بالشفعة إيقاع و ليس بعقد، و هي من الحقوق التي لا تقبل النقل فلا ينتقل إلى غير الشفيع و يتحقق بالقول مثل أن يقول: «أخذت المبيع المذكور بثمنه» و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع، و لا يصح التبعيض في الشفعة بأن يأخذ الشفيع بعض المبيع و يترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. نعم، لهما أن يتراضيا بأخذ البعض و ترك البعض بالهبة أو الصلح و لكنه ليس من الشفعة.
(مسألة 6): لا يجوز للشفيع أن يأخذ بأكثر من الثمن و لا بأقل منه بل يأخذ بقدر الثمن و لا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له أن يأخذ المبيع بقيمته إن كان قيميّا و لكن الأحوط التراضي مع المشتري و لو غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها لم يلزم على الشفيع تداركه، و إذا حط البائع شيئا للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة 7): لو اطلع الشفيع على البيع لزمه المبادرة في الحال إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر و لا يسقط لو كان التأخير عن عذر كالجهل بالبيع أو الجهل باستحقاق الشفعة أو غير ذلك من الأعذار العرفية الشرعية، و المراد بالمبادرة في الأخذ بالشفعة هو المبادرة على النحو المتعارف.
نعم، لو كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن من الأخذ بالشفعة