responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 29

(الثالث): الدخول في المساجد إلّا مجتازا بالدخول من باب و الخروج من باب آخر ما عدى المسجدين الشريفين: مسجد الحرام و مسجد النبيّ 6 فيحرم حتّى الاجتياز فيهما.

(الرابع): قراءة آية السجدة من سور العزائم و هي: آية 15 من سورة السجدة، و آية 37 من سورة فصّلت، و آية 62 من سورة و النجم، و آية 19 من سورة العلق، و لو سمع الجنب آية السجدة وجب عليه السجود.

(مسألة 70): يشترط غسل الجنابة في صحة أمور:

(الأول): الصلاة بجميع أقسامها و كذا أجزاؤها المنسية و سجدة السهو عدا صلاة الجنائز.

(الثاني): الطواف.

(الثالث): الصوم على تفصيل يأتي.

(مسألة 71): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب حتى لو لم تبق آثار المسجدية، نعم، لو شك في المسجدية أو كونه جزءا للمسجد مثل صحن المسجد لا تجري عليه أحكام المسجدية.

(مسألة 72): مع الشك في تحقق الجنابة لا يحرم عليه شي‌ء من المحرّمات و لا يجب عليه الغسل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست