responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 298

تثبت الشفعة للشريك و يجري ذلك أيضا في سائر الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق و إن كان الأحوط فيها التراضي، و كذا إن كانت الداران المختصة كل منهما بشخص آخر مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر.

(مسألة 3): لو كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر، كما إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.

ما يعتبر في الشفيع:

يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله كما يعتبر فيه أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. و تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيّا أو مجنونا فيأخذ لهم الوليّ بل إذا أخذ السفيه بإذن الوليّ صح و كذا الصبيّ و تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدانه من غيره أو دفعه بإذن الغرماء.

(مسألة 4): إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و إذا ادعى أنّ الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال و زيادة ثلاثة أيام فإن انتهى الأجل فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة التلفيق و مبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. نعم، لو كان التأجيل يوجب الضرر على المشتري تسقط الشفعة و لهما التراضي بعد ذلك بما شاءا، و لو كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست