الشفعة و هي: فيما إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع منه بالثمن المجعول له في البيع، و يسمّى هذا الحق بالشفعة و تثبت في بيع ما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و السفينة و الرحى، و ما لا ينقل كالأراضي و الدور و البساتين و النهر، و كذا فيما لا يقبل القسمة و إن كان الأحوط فيها رضاء الشفيع و المشتري، و لا تثبت الشفعة بالجوار فلو باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة، و تختص الشفعة بالبيع فلو انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك و إن كان الأحوط التراضي خصوصا في الأراضي و المساكن.
(مسألة 1): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة.
نعم، إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم كان للواحد الشفعة.
(مسألة 2): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة في الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى، و إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك، و إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها