responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 293

الرأس أو الجلد أو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنّه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الجزء.

(مسألة 96): إذا قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق، و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن و لو قامت القرينة على التفاضل كان العمل بها.

الإقالة:

و هي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و هي مستحبة قال النبيّ 6: «من أقال مؤمنا أقال اللّه عثرته يوم القيامة» و تجري في عامة العقود اللازمة غير النكاح و الأحوط تركها في الضمان و الصدقة و تقع بكل ما يدل على المراد و إن لم يكن لفظا فضلا عن العربية، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة و وجب على الطرف المقابل إرجاع ما في يده إلى صاحبه، و تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، و لا يشترط رضى الآخر و لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة أخرى.

(مسألة 97): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان منه، فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه. نعم، لو جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: «أقلني و لك هذا المال» أو قال:

«أقلني و لك عليّ كذا» نظير الجعالة صح، و كذا لو أقال بشرط مال معيّن أو عمل كما لو قال: «أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي» فقبل صحت الإقالة و لكنها خلاف الاحتياط في الصورتين.

(مسألة 98): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست