responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 292

في الواقع أو نقصت أو ساوت، و لا فرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به من الحصة أو في الذمة.

حكم أكل المارة:

إذا مرّ الإنسان بشي‌ء من النخل أو الشجر أو الزرع مارا أو مجتازا لا قصدا إليه من أول الأمر جاز أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها، و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يكن للبستان جدار أو سياج و على ما إذا لم يعلم كراهة المالك مطلقا.

(مسألة 93): لا يجوز للمارة أن يحمل معه شيئا من الثمرة و إن فعل ذلك حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل.

(مسألة 94): تقدم حرمة المزابنة في (مسألة 82) و يستثنى منها بيع العريّة و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره أو بستانه و يشق عليه دخوله عليها فيبيعها منه بخرصها منه تمرا من غيرها أو كليّا في الذمة و يصح له حينئذ إعطاؤه من تمرها.

بيع الحيوان:

يصح شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه كما يصح بيع كله و لا يصح شراء بعض معيّن منه كرأسه و جلده إذا لم يكن المقصود منه الذبح بل كان المقصود منه الإبقاء.

(مسألة 95): إذا كان المقصود من الحيوان الذبح فاشترى بعضا معيّنا منه كالرأس أو اليدين لكن لم يذبح لمانع، كما إذا كان في ذبحه ضرر ماليّ مثلا، كان المشتري شريكا بنسبة ماله لا بنسبة الجزء، و كذا لو باع الحيوان و استثنى‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست