فترجع إلى المثل أو القيمة إن كان العوض تالفا و تتعيّن قيمة زمان الأداء، و الخروج عن الملك بمنزلة التلف، و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف. و أما لو مات أحد المتعاقدين أو كلاهما ففي قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال.