responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 291

(مسألة 88): يصح بيع الزرع مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة، كما يصح بيعه بدون أصله أي: قصيلا، فحينئذ إن قطعه و نمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع. و إن لم يقطع الزرع كان لصاحب الأرض قطعه، و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة، فلو أبقاه فنمى حتى سنبل فالأحوط التصالح، و كذا الحال لو اشترى نخلا، و أما لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نمى كان النماء للمشتري.

(مسألة 89): يصح بيع الزرع و الخضر محصودا و لا يعتبر معرفة مقداره بالكيل أو الوزن بل تكفي المشاهدة فيهما كما يصح بيع الزرع قبل أن يسنبل بالحنطة فضلا عن الشعير، و أما سنبل غير الحنطة و الشعير من الحبوب بحب منه فلا يصح بل الأحوط الترك بالحب المعيّن الخارجيّ أيضا بل بالحب على الذمة أيضا.

(مسألة 90): لا تجوز المحاقلة و هي: بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه و سنبل الشعير بالشعير منه، بل الأحوط ترك البيع و لو بالحنطة الموضوعة على الأرض او الشعير كذلك، و كذا الحنطة بالشعير و بالعكس، و أما البيع بالحنطة أو الشعير على الذمة فيصح.

(مسألة 91): لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم (اللفت) و الجزر لا يصح بيعها إلا إذا علم مقدارها بتعيين أهل الخبرة. نعم، يجوز الصلح عليها و لو مع الجهالة، و لو كانت الخضرة مما يجز كالكرّاث و الرّيحان أو النعناع و نحوها يصح بيعها بعد ظهورها جزة و جزات، و المرجع في تعيين الجزة عرف الزارع، و كذا الحكم فيما يخرط كورق التوت و الحناء فإنّه يصح بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.

(مسألة 92): لو كان زرع أو شجر مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معيّن فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بمائة كيلو مثلا صح أن يتقبلها بذلك المقدار زادت عليها‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست