responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 290

(مسألة 83): لو باع الثمرة سنة أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لا يبطل بيع الثمرة و لا تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوب المنفعة في المدّة المعينة و له الخيار في الفسخ مع الجهل بل لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها و تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بالموت بلا منفعة و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري.

(مسألة 84): لو اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها أو سرقت انفسخ العقد و كانت الخسارة من مال البائع. نعم، لو تلف بعضها فللمشتري الخيار بين الفسخ و بين الرضا بالباقي.

(مسألة 85): يصح لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها أو يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس و أن يستثني مقدارا معينا مثل أن يستثني خمسين كيلو من التمر أو التفاح مثلا، و لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى و المستثنى منه بتخمين الفائت بالثلث أو الربع ثم تؤخذ النسبة من المجموع.

(مسألة 86): يصح بيع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص سواء باعه قبل قبضه أو بعده على من يشاء.

(مسألة 87): لا تجوز المزابنة و هي: بيع ثمرة النخل- تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها- بالتمر من ذلك النخل بل بتمر معيّن في الخارج على الأحوط، و أما بيعها بتمر في الذمة فيجوز، و أما ثمر غير النخل فلا يصح بيعه بثمره الذي على الشجر و يصح بالثمر المعيّن في الخارج أو بما في الذمة.

بيع الزرع و الخضروات:

لا يصح بيع الزرع قبل ظهوره و كذا الخضر كالبطيخ و الخيار قبل ظهورها و يصح بعد ظهورها، و يصح الصلح على كل منهما كما يصح البيع تبعا للأرض لو باعها معها أما بعد الظهور فيصح البيع.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست