responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 289

و عجز عن دفع الباقي له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار، و لو فسخ في البعض فللبائع الخيار في فسخ الكل.

(مسألة 79): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في مكان المطالبة فأيّ مكان طالب فيه وجب تسليمه إليه فيه إلا أن تقوم قرينة على التعيين فيعمل عليها.

(مسألة 80): إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز له بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره بجنس الثمن الأول أو بغيره مساويا أو أكثر أو أقل، أما بعد حلول الأجل فيجوز بيعه على البائع أو غيره سواء قبضه أم لم يقبضه بزيادة أو نقيصة ما لم يلزم الربا.

(مسألة 81): لو دفع البائع المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار لم يجب على المشتري القبول و لو رضي بذلك صح و برئت ذمة البائع و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب عليه القبول.

بيع الثمار:

لا يصح بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة و يصح مع الضميمة، و أما بيعها عامين فما زاد فيصح بلا ضميمة و يعتبر في الضميمة أن تكون مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك و كون الثمن لها و للمنضم على الإشاعة، و يصح بيع الثمرة في أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعة و الحيوان و بالمنافع و الأعمال كغيره من أفراد البيع.

(مسألة 82): يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الشجر اليابس الذي في البستان فلو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها صح، و إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدّد في تلك السنة معه و إن لم يظهر اتحد الجنس أم اختلف اتحد البستان أم تعدد.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست