responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 28

أحكام الغسل:

(مسألة 64): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به. و أما سائر الأغسال فلا يجزي عن الوضوء على الأحوط وجوبا.

(مسألة 65): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرائط الغسل، فإن كان قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني على الإتيان به، و لو نسي غسله و صلّى وجب عليه أن يغتسل و يعيدها، و لو شك في الصحة بعد الغسل بنى على الصحة.

(مسألة 66): لو اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه يصح غسله إن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت.

(مسألة 67): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل لكن لو تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ فيجب الغسل و كذا لو خرج بلل مشتبه بعد الغسل و شك في أنّه استبرأ بالبول قبل الغسل أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل.

(مسألة 68): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه و توضأ للصلاة و له أن يستأنف الغسل بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام و يتوضّأ للصلاة أيضا.

(مسألة 69): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحب أجزأ غسل واحد عن الجميع فإن كان فيها غسل الجنابة يجزي عن الوضوء و إلّا فيحتاج إليه على الأحوط وجوبا كما مرّ.

ما يحرم على الجنب:

يحرم على الجنب أمور:

(الأول): مس كتابة القرآن الشريف.

(الثاني): مس اسم الجلالة (اللّه) و سائر أسمائه و صفاته الخاصة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست