(مسألة 64): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به. و أما سائر الأغسال فلا يجزي عن الوضوء على الأحوط وجوبا.
(مسألة 65): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرائط الغسل، فإن كان قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني على الإتيان به، و لو نسي غسله و صلّى وجب عليه أن يغتسل و يعيدها، و لو شك في الصحة بعد الغسل بنى على الصحة.
(مسألة 66): لو اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه يصح غسله إن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت.
(مسألة 67): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل لكن لو تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ فيجب الغسل و كذا لو خرج بلل مشتبه بعد الغسل و شك في أنّه استبرأ بالبول قبل الغسل أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل.
(مسألة 68): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه و توضأ للصلاة و له أن يستأنف الغسل بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام و يتوضّأ للصلاة أيضا.
(مسألة 69): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحب أجزأ غسل واحد عن الجميع فإن كان فيها غسل الجنابة يجزي عن الوضوء و إلّا فيحتاج إليه على الأحوط وجوبا كما مرّ.
ما يحرم على الجنب:
يحرم على الجنب أمور:
(الأول): مس كتابة القرآن الشريف.
(الثاني): مس اسم الجلالة (اللّه) و سائر أسمائه و صفاته الخاصة.