responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 288

الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا.

(مسألة 77): يشترط في السّلف أمور:

(الأول): أن يكون البيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر و اللآلي و الأراضي و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة إلا بالمشاهدة.

(الثاني): ذكر الجنس و الوصف الرافعين للجهالة.

(الثالث): قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد و لو قبض بعضه صح فيه و بطل في الباقي، و يصح السلف لو كان الثمن دينا حالا لا مؤجلا.

(الرابع): تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدّ.

(الخامس): تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين و نحو ذلك، و لو جعل الأجل قدوم المسافر مثلا أو زمان الحصاد بطل البيع، و لا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة، و لو جعل الأجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد الشهر الهلالي و إن كان في أثنائه فالمراد من الشهر ثلاثون يوما و من الشهرين ستون يوما و هكذا.

(السادس): إمكان دفع ما تعهد البائع بدفعه وقت الحلول و في البلد الذي شرط التسليم فيه، فلو لم يمكن تعهد البائع به لعجزه عنه أو لكونه في السجن أو لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.

(مسألة 78): لو حلّ الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخيّر المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة و بين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و كذا لو تمكن من دفع بعضه‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست