responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 287

جعل مهر زوجته مقدارا من الذهب فتغيّر السعر لزمه المقدار و لا اعتبار بالقيمة، و كذا لو كان النقد المتداول من الذهب أو الفضة و جعله ثمنا في الذمة فتغيّر لزمه النقد المعيّن و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.

(مسألة 75): التراب الذي يجتمع عند الصائغ من الذهب أو الفضة إن علم إعراض المالك عنه يصح للصائغ تملكه و إلا يتصدق عن المالك، و الأحوط مع معرفة صاحبه الاستئذان منه في ذلك و لا يبعد اطراد الحكم في جميع أرباب المهن كالخياطين و الحدادين و النجارين و غيرهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من السلع و الأعيان.

(مسألة 76): لو اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو غيره بطل البيع، و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صح في الباقي، و له رد الكل حينئذ. و إن وجدها فضة معيبة فله الخيار بين الرد و الإمساك بالأرش. و أما لو اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر نحاسا أو رصاصا أو غيرهما جاز للبائع الإبدال إن كان قبل التفرق و بطل البيع إن كان بعد التفرق، و لو وجدها فضة معيبة فالمشتري مخيّر بين رد المقبوض و إبداله و الرضاء به، و لو أراد أخذ الأرش لا بد لهما من التراضي عليه بعنوان هبة مستقلة حذرا من الربا و ليس له فسخ العقد.

السلف:

و يقال له السّلم أيضا، و هو: إعطاء الثمن فعلا و تأجيل المثمن عكس النسيئة، و يقال للمشتري (المسلم) و للثمن (المسلم) و للبائع (المسلم إليه) و للمبيع (المسلم فيه) و لا يجوز في السّلم أن يكون كل من الثمن و المثمن من الذهب و الفضة، و يجوز فيه أن يكون المبيع و الثمن من غيرهما مع اختلاف‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست