responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 286

بيع الصرف:

و هو: بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو الفضة بالفضة أو بالذهب، و يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع، و إذا فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع، و لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.

(مسألة 70): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتداولة فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنّه لا زكاة فيها.

(مسألة 71): لو كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع و لا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته بل لو و كل زيدا بأن يقبض عنه صح أيضا.

(مسألة 72): لا يجوز أن يشتري المصوغات من الذهب أو الفضة بجنسه مع زيادة و إن كانت بملاحظة أجرة الصياغة بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا و لو كانت الضميمة فص الخاتم لو كان المبيع خاتما.

(مسألة 73): يجوز تصريف المسكوكات المصنوعة من المعادن لعدم جريان الربا المعاملي فيها. نعم، لو جرت المعاملة عليها من حيث الوزن لا العد كالنقود الذهبية لا يجوز تصريفها مع التفاضل إلا بالضميمة و يكفي في الضميمة التي يتخلص بها من الربا الغش الموجود في الذهب و الفضة المغشوشين إذا كان الغش له قيمة.

(مسألة 74): لو أقرض شخصا مقدارا معيّنا من الذهب أو الفضة أو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست