بالغنم، و الضأن و المعز جنس واحد و كذا البقر و الجاموس و الإبل بجميع أنواعه. و أما الطيور فكل صنف يختص باسم فهو جنس واحد كالحمام و الغراب و كذا في السمك و إن كان الأحوط ترك التفاضل فيه مطلقا. نعم، الوحشيّ من كل حيوان يخالف الأهليّ منه، و الأحوط استحبابا عدم بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه بل بغير جنسه أيضا.
(مسألة 66): كل فرع مع أصله جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالجبن و الحليب و التمر و العنب مع خلّهما فيجري فيه الربا مع التفاضل و إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع الأصل بالتفاضل كالثوب الذي هو من الصوف و الثياب المنسوجة من القطن كل منهما بالآخر.
(مسألة 67): لو كان الشيء له حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب و التمر و العنب و الزبيب لا يجوز بيع الرطب منه بالجفاف لا متماثلا و لا متفاضلا، كما لا يجوز بيع الجفاف بمثله متفاضلا، و كذا في الرطب و يجوز بيع كل منهما بمثله متماثلا.
(مسألة 68): يجوز الربا بين الوالد و ولده و بين الرجل و زوجته و بين المسلم و الحربي إن أخذ الزيادة المسلم، و لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتع بها.
(مسألة 69): الأوراق النقدية حيث ليست من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا المعاملي فيجوز التفاضل في البيع بها سواء كان العوضان من صنف واحد كالدّينار العراقي بمثله أو بالدينار الكويتي مثلا، و سواء كان البيع شخصيا خارجيا أو كليا ذميا.