responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 284

السكر ببيع كيلو من السكر و درهم.

و الثانية:- الزيادة الحكمية- كبيع كيلو من السكر نقدا بكيلو منه نسيئة، و يختص تحريمه بالبيع، و الأحوط جريانه في غيره من المعاوضات إن كانت المعاوضة فيه بين العينين، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالإبراء في مثل: أبرأتك عن خمسة دنانير التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن ستة دنانير التي لك عليّ، أو بقول: صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة و أهب لك هذه الخمسة و نحو ذلك فلا يجري فيه الربا و إن كان تركه أحوط.

(مسألة 64): يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:

(أحدهما): اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فكل ما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو السكر أو التمر أو العنب لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل كما مرّ و إن تخالفا في الصفات و الخواص كالحنطة الرديئة و الجيدة و العنبر الجيد في الأرز بالأرز العادي، و كذلك التمر بأنواعه جنس واحد، و كذا المعادن كالذهب و الصفر و الحديد و الرصاص و غير ذلك. و أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع كيلو من الحنطة بكيلوين من الأرز أو كيلو من الرصاص بكيلوين من الحديد مثلا.

(ثانيهما): أن يكون من العوضين من المكيل أو الموزون فإن كان مما يباع بالمشاهدة أو بالعدّ كالأواني و الأقمشة مثلا فلا رباء و يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل.

(مسألة 65): الشعير و الحنطة في باب الربا جنس واحد فلا يباع كيلو من الحنطة بكيلوين من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، و الأحوط وجوبا في العلس و السلت أن لا يباع أحدهما بالآخر و كل منهما بالحنطة و الشعير إلا مثلا بمثل. و أما اللحوم و الأدهان فتختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر و كذا في اللبن و لا يجوز ذلك في لحم الغنم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست