responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 282

ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك بنحو البيع أو الصلح أو غيرهما و يجوز العكس بأن يجعل المؤجل بنقصان منه على وجه الصلح أو الإبراء.

(مسألة 60): لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره سواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد منه أو أنقص و سواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا، نعم، لو اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه فالمشهور البطلان.

أقسام البيع بالنسبة إلى رأس المال:

و هي إما أن يكون العوض مساويا مع رأس المال بلا زيادة و لا نقيصة و يسمّى ب‌ (التولية) أو مع الزيادة عليه و يسمّى ب‌ (المرابحة) أو مع النقيصة و يسمّى ب‌ (المواضعة) و يشترط في جميعها ذكر رأس المال تفصيلا.

(مسألة 61): لو كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن، و لو اشترى جملة صفقة بثمن لا يجوز بيع أفرادها بالتقويم إلا بعد الإعلام.

(مسألة 62): لو تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع و تخيّر المشتري بين الفسخ و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد. نعم، لو اشترى السلعة بثمن معيّن كألف دينار و عمل فيها فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال و لو باشر العمل بنفسه و كان له أجرة لا يجوز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول له رأس المال عشرة دنانير مثلا و عملي يساوي كذا.

(مسألة 63): إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست