لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ، و كذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع.
(مسألة 56): لو تلف المبيع قبل قبض المشتري انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع و كذا الحكم لو تعذر الوصول إليه كالغرق و السرقة و استيلاء الدولة عليه، نعم، لو أتلفه البائع أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته يصح العقد و للمشتري الرجوع على المتلف بالبدل و له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم.
(مسألة 57): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد و أما أخذ الأرض فلا بد فيه من التراضي و أما لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و رجع إليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.
النقد و النسيئة:
كل من باع شيئا و لم يشترط تأجيل الثمن يكون البيع نقدا و للبائع المطالبة بالثمن بعد تسليم المبيع إليه و ليس للبائع الامتناع من أخذه و لو اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه البائع به إلا إذا مات المشتري فيجوز للبائع المطالبة قبل الأجل.
(مسألة 58): يجب أن يكون الأجل في بيع النسيئة معينا و مضبوطا لا يتطرّق فيه احتمال الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم المسافر أو وقوع التمر بطل العقد.
(مسألة 59): لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدّين بأزيد منه، بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل