responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 280

للمشتري، و أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر للبائع مطلقا إلا إذا قامت القرينة على دخول التمر في الشجر.

(مسألة 52): لو باع بستانا و استثنى أشجارا أو نخلا فله الممر إليها و المخرج منها و مدّيّ جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منع شي‌ء من ذلك، و كذا لو باع الشجر و بقي الثمر للبائع و احتاج إلى السقي جاز للبائع و ليس للمشتري منعه، نعم، لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه يقدّم قول المشتري و الأحوط التصالح و التراضي.

(مسألة 53): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها بخلاف الأحجار المدفونة أو الكنوز المودعة و نحوها فإنّها خارجة.

القبض و التسليم:

يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترطا التأخير فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الإمكان إلا برضاء الآخر فإن امتنعا أجبرا و إن امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع. و القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و البستان و نحو ذلك هو التخلية برفع اليد عنه و الإذن لصاحبه في التصرف بالاستيلاء عليه، و أما في المنقول كالسيارات و الكتب و الطعام و نحوها يجعلها تحت استيلاء صاحبه عرفا و لو كان شي‌ء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شي‌ء من البناء وجب إصلاحه و تعمير البناء و إن كان الزرع لم يحن وقت حصاده جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقته و عليه حصاده.

(مسألة 54): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري و كذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه.

(مسألة 55): لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز و ليس‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست