responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 279

الشرط و أحكامه:

و هو التزام خاص بين المتعاقدين و يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بأصل العقد، كما إذا باع داره و اشترط على المشتري أن يصلح له سيارته مثلا فيجب عليه إصلاح السيارة. و يعتبر في وجوب الوفاء بالشرط و صحته أمور:

(1) أن لا يكون مخالفا للشرع كما إذا اشترط عليه أمرا محرّما. (2) أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. (3) أن يذكر في ضمن العقد صريحا أو ضمنا، أو يذكر قبل العقد و يبنى العقد عليه، و أما لو ذكر قبل العقد لأجل التفاهم و لم يبن العقد عليه لا يجب الوفاء به. (4) أن يكون مقدورا للمشروط عليه. (5)

أن لا يكون مجهولا بحيث تسري جهالته إلى البيع.

(مسألة 51): لو امتنع المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له إجباره عليه فإن تعذّر إجباره كان للمشروط له الخيار في الفسخ و ليس له الخيار مع التمكن من الإجبار على الأحوط و إن لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ و ليس له المطالبة بقيمة الشرط أصلا.

ما يتبع المبيع:

كل من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره و يعرف قصدهما باللفظ أو القرينة أو الانصراف، فمن باع دارا مثلا دخل فيها الأبواب و الشبابيك و توابعهما و كذلك أسلاك الكهرباء و أنابيب الماء و مجاريه و غير ذلك مما يعدّ من التوابع، بخلاف ما لو باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان و كذا لا يدخل الحمل في بيع الأم و لا الثمرة في بيع الشجرة، و لكن إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر يكون للبائع و إن لم يكن مؤبرا فهو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست