ثم النصف الأيمن من البدن، ثم النصف الأيسر، فيحصل حينئذ غسل تمام الجسم و يكفي مسمّى الغسل، و له أن يغسل أسفل كل عضو قبل أعلاه، و هو أفضل من الثاني.
ثانيتهما: تغطية جميع البدن دفعة في الماء (كالنهر) بنحو يصل الماء إلى جميع البدن يخلل شعره و يرفع قدمه عن الأرض فيتحقق الغسل.
(مسألة 61): لا يجب التتابع في الغسل الترتيبي فيجوز له أن يغسل رأسه في زمان و بعد مدّة يغسل باقي أعضائه.
واجبات الغسل:
و هي ستة:
(الأول): النية، و هي القصد إلى الغسل تقربا إلى اللّه تعالى.
(الثاني): إطلاق الماء و طهارته، فلا يصح الغسل بالماء المضاف أو المتنجس.
(الثالث): إباحة الماء و المكان و المصب، فلا يصح الغسل بالماء المغصوب أو في المكان المغصوب أو إذا جرى ماء الغسل في المكان المغصوب.
(الرابع): عدم المانع من استعمال الماء للغسل لمرض أو عطش و إلا يتيمم.
(الخامس): سعة الوقت، فلو كان الغسل يوجب وقوع بعض الصلاة خارج الوقت عدل إلى التيمم.
(و السادس): المباشرة على تفصيل تقدم في الوضوء.
(مسألة 62): يعتبر في الغسل الترتيبي طهارة كل عضو قبل غسله.
(مسألة 63): الغسل بجميع أقسامه من العبادات فيعتبر فيه الإخلاص فلو ضم إليه الرياء بطل.