responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 27

ثم النصف الأيمن من البدن، ثم النصف الأيسر، فيحصل حينئذ غسل تمام الجسم و يكفي مسمّى الغسل، و له أن يغسل أسفل كل عضو قبل أعلاه، و هو أفضل من الثاني.

ثانيتهما: تغطية جميع البدن دفعة في الماء (كالنهر) بنحو يصل الماء إلى جميع البدن يخلل شعره و يرفع قدمه عن الأرض فيتحقق الغسل.

(مسألة 61): لا يجب التتابع في الغسل الترتيبي فيجوز له أن يغسل رأسه في زمان و بعد مدّة يغسل باقي أعضائه.

واجبات الغسل:

و هي ستة:

(الأول): النية، و هي القصد إلى الغسل تقربا إلى اللّه تعالى.

(الثاني): إطلاق الماء و طهارته، فلا يصح الغسل بالماء المضاف أو المتنجس.

(الثالث): إباحة الماء و المكان و المصب، فلا يصح الغسل بالماء المغصوب أو في المكان المغصوب أو إذا جرى ماء الغسل في المكان المغصوب.

(الرابع): عدم المانع من استعمال الماء للغسل لمرض أو عطش و إلا يتيمم.

(الخامس): سعة الوقت، فلو كان الغسل يوجب وقوع بعض الصلاة خارج الوقت عدل إلى التيمم.

(و السادس): المباشرة على تفصيل تقدم في الوضوء.

(مسألة 62): يعتبر في الغسل الترتيبي طهارة كل عضو قبل غسله.

(مسألة 63): الغسل بجميع أقسامه من العبادات فيعتبر فيه الإخلاص فلو ضم إليه الرياء بطل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست