و هو اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ المشتري الثمن بعينه أو مثله إلى مدة معينة، فإن مضت المدة و لم يأت المشتري بالثمن كاملا لزم البيع و لا خيار بعد انقضاء المدة و لا ينفسخ البيع إلا بالإقالة.
(مسألة 47): كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عن رد المبيع و يجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه.
(مسألة 48): لا يتحقق الخيار برد بدل العين (المبيع) إلا أن يصرّح برد ما يعمّ البدل عند تعذر المبدل و يتحقق رد الثمن إلى نفس المشتري أو إيصاله إلى وكيله الخاص أو المطلق أو وليّه إلا إذا اشترط برده إلى نفسه فلا يتعدّى إلى غيره.
(مسألة 49): نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أنّ تلفه على المشتري و الخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار و السلطنة على فسخ البيع فيرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة. نعم، لو كان المشروط ارتجاع العين و أنّ المدار عليها و تلفت سقط الخيار.
(مسألة 50): ليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل للعين أو إتلافها و إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار أيضا إلى ورثته فيردون الثمن و يفسخون البيع فيرجع إليهم المبيع و يقسمونه حسب قواعد الإرث و كذا لو مات المشتري فيرد الثمن إلى ورثته و يفسخ البائع البيع إلا إذا اشترط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه و بنفسه فيسقط هذا الخيار و كذا لو اشترط رد الثمن إلى البائع بنفسه.