responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 277

العيوب مطلقا.

و أما الثاني: فيسقط الرد في مورد و يتعيّن أخذ الأرش إن شاء ذلك: (1) تلف العين (2) خروجها عن الملك عينا أو منفعة كالبيع و الإجارة و الرهن و نحوها (3) التصرف في العين تصرفا مغيّرا لها.

و أما الثالث: فيسقط الأرش دون الرد فيما لو فرض كون قيمة المعيب مساوية لقيمة الصحيح.

(مسألة 43): الأرش هو: التفاوت ما بين قيمة الصحيح و المعيب فيؤخذ النسبة بينهما و ينقص مقدارها من الثمن.

(مسألة 44): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك.

أحكام الخيار:

كلّ خيار فوريّ إلا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار الشرط و التأخير، و الأحوط في خيار العيب التراضي إن لم يبادرا في إعماله و تسقط الفورية مع العذر الشرعيّ كالجهل.

(مسألة 45): لو تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع و يختص هذا الخيار (خيار الحيوان) بالبيع فقط.

(مسألة 46): الخيار حق يورث فإذا مات من له الخيار ينتقل الخيار إلى ورثته و إذا تعدّد الورّاث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه لا في تمام المبيع و لا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست